تنويه: هذا البوست قد يحتوي على معلومات غير دقيقة ويرجى التكرم بقراءة بوست الإعتذار - إضغط هنا
.....

(صحيفة الجريدة الكويتية - 12/4/2010)
الإدعاء الأول: "نحن لا نسمح بالتظاهرات في هذا البلد" - وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح
الدفاع: صور من تظاهرة إيرانية معارضة أمام سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الكويت يوم الأربعاء الموافق 17/6/2009
الإدعاء الثاني: "إنتقاد الرئيس المصري حسني مبارك" - وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد الصباح
الدفاع: تسجيلان لمظاهرة فلسطينية بمشاركة كويتية وعربية أمام مجلس الأمة الكويتي ردد خلالها المتظاهرون عبارات مسيئة بحق الرئيس المصري حسني مبارك خلال شهر يناير من العام الماضي
.....
السفير الكويتي لدى مصر الدكتور/ رشيد الحمد
(صحيفة أوان الكويتية - 12/10/2010)
الإدعاء الثالث: "مخالفة القانون الكويتي الذي يحظر التجمعات إلا بتصريح رسمي مسبق من الجهات المختصة" - السفير الكويتي في القاهرة الدكتور/ رشيد الحمد
الدفاع:
1. أصدرت المحكمة الدستورية حكم ببطلان قانون منع التجمعات قبل 4 سنوات
(موقع العربية.نت - 1/5/2006)
2. تنص المادة 44 من دستور دولة الكويت على أن "للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب"
.....
(صحيفة الرآي الكويتية - 10/2/2010)
(صحيفة الجريدة الكويتية - 11/2/2010)
الإدعاء الرابع:
1. "قانون إقامة الأجانب لا يسمح للأجانب بإقامة تجمعات سياسية" - صحيفة الرآي الكويتية
2. "قانون إقامة الأجانب لا يسمح للأجانب بإقامة تجمعات سياسية بلا إذن من الجهات المختصة" - صحيفة الجريدة الكويتية
الدفاع: يتكون قانون إقامة الأجانب الكويتي من 28 مادة موزعة على 5 أبواب لا تشير أي منها من قريب أو بعيد إلى حظر إقامة التجمعات السياسية على الأجانب سواء كانت بإذن أو دونها. وبينما يشير البند الثالث من المادة 16 إلى حق "رئيس دوائر الشرطة والأمن العام لأن يصدر أمراً مكتوباً بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة إذا رأي رئيس دوائر الشرطة والأمن العام أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة" إلا أنه لا يتضمن عبارة "التجمعات السياسية" كما يدّعي البعض، ولا أعتقد أن إجتماع أنصار البرادعي في مطعم مركز سلطان في منطقة السالمية شكل تهديداً للمصلحة العامة أو الأمن العام أو مخالفة للآداب العامة
نص المادة 16 من قانون إقامة الأجانب الكويتي
كما تنص المادة 22 من الباب الرابع على أن "إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية، أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة. ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر" وهو ما لم يحدث مع أنصار البرادعي في الكويت
نص المادة 22 من قانون إقامة الأجانب الكويتي
.....
الإدعاء الخامس: "نتحدث عن قانون إقامة الأجانب في الكويت يمنع العمل السياسي بشكل مباشر أيضاً نتحدث عن قانون الجزاء المادة 66 التي تتعلق بضوابط إبعاد الأجنبي أي أجنبي عن البلاد" الكاتب والمحلل السياسي الكويتي داهم القحطاني (الدقيقة 1:40)
الدفاع:
1. سبق وأن بحثنا في قانون إقامة الأجانب الكويتي ولم نجد في مواده ما يمنع الأجانب من العمل السياسي بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر
2. تنص المادة 66 من قانون الجزاء الكويتي على أن "العقوبات التبعية والتكميلية المقررة في هذا القانون هي: - الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 68 - العزل من الوظائف العامة - الحرمان من مزاولة المهنة - إغلاق المحال العامة - مراقبة الشرطة - المصادرة - إبعاد الأجنبي عن البلاد - تقديم تعهد بالمحافظة على الأمن وبالتزام حسن السيرة، بكفالة أو غير مصحوب بها"
نص المادة 66 من قانون الجزاء الكويتي
أما عن جزئية "إبعاد الأجنبي عن البلاد" فتشير المادة 79 من قانون الجزاء الكويتي إلى أن "كل حكم بالحبس على اجنبي يجيز للقاضي ان يأمر بابعاده عن الكويت بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته، وذلك دون اخلال بحق السلطة الادارية في ابعاد كل اجنبي وفقا للقانون. فاذا حكم على الاجنبي بعقوبة جناية او بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة حكم القاضي بابعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة. وعلى النيابة العامة اعلان امر القاضي ، بمجرد الانتهاء من تنفيذ العقوبة ، الى السلطة الادارية التي يتعين عليها تنفيذه." لا أملك من العلم ما يكفي للحديث عن جزئية "السلطة الادارية" التي وردت في المادة السابقة إلا أننا لم نعثر حتى الآن على أي قانون يجيز إبعاد أنصار البرادعي، ولم يتم حتى الآن عرض أي من المتهمين على قاض مختص في محاكمة قانونية، ولم يصدر ضد أي منهم عقوبة حبس أو عقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة
3. تنص المادة 34 من دستور دولة الكويت على أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا"
نص المادة 79 من قانون الجزاء الكويتي
.....
المصادر:
- موقع شبكة المعلومات القانونية لدول مجلس التعاون الخليجي










1 comments:
شكرا للاخ الكريم وشكرا لكل الاحرار فى الكويت دامت الاخوة بين الشعب فى البلدين ولا عزاء للحكام.
إرسال تعليق